الحر العاملي
21
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له . ( 12732 ) 3 - وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه ، فإن يك ( 2 ) من شعبان كان تطوعا ، وإن يك ( 3 ) من شهر رمضان فيوم وفقت له . ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال ( 4 ) ، ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 5 ) . ( 12733 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان ، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان ، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
--> 3 - الكافي 4 : 82 / 5 ، والتهذيب 4 : 181 / 504 ، والاستبصار 2 : 78 / 236 . ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير . ( 2 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 79 / 350 . ( 5 ) المقنع : 59 . 4 - الكافي 4 : 82 / 6 ، والتهذيب 4 : 182 / 508 ، والاستبصار 2 : 79 / 240 .